الشيخ وحيد الخراساني

51

منهاج الصالحين

( مسألة 184 ) : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن . ( 1 ) ( مسألة 185 ) : يعتبر خروج البدن كلا ، أو بعضا ( 2 ) من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب ، ( 3 ) وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي . ( مسألة 186 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي . ( مسألة 187 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي . ( مسألة 188 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .

--> ( 1 ) بل الأحوط وجوبا أن تكون مقارنة للشروع في الرمس إلى تغطية تمام البدن . ( 2 ) في كفاية خروج البعض اشكال . ( 3 ) والفضاء .